العيني

490

البناية شرح الهداية

قال : وإذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة ، فقال المحيل : أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله إلا بحجة ، وكان عليه مثل الدين ؛ لأن سبب الرجوع قد تحقق وهو قضاء دينه بأمره إلا أن المحيل يدعي عليه دينا وهو منكر والقول للمنكر ، ولا تكون الحوالة إقرارا منه بالدين عليه لأنها قد تكون بدونه . قال : وإذا طالب المحيل المحتال بما أحاله به ، فقال : إنما أحلتك لتقبضه لي ، وقال المحتال : لا بل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل ، لأن المحتال يدعي عليه الدين ، وهو ينكر ، ولفظة الحوالة مستعملة في الوكالة ، فيكون القول قوله مع يمينه ، قال : ومن أودع رجلا ألف درهم وأحال بها عليه آخر فهو جائز